مركز المعجم الفقهي

17251

فقه الطب

- بحار الأنوار جلد : 59 من صفحة 195 سطر 12 إلى صفحة 195 سطر 17 2 - الكافي : عن العدة ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن نوح بن شعيب ، عمن ذكره عن أبي الحسن عليه السلام قال : من تغير عليه ماء الظهر فلينفع له اللبن الحليب والعسل ( 1 ) . بيان : تغير ماء الظهر كناية عن عدم حصول الولد منه . والحليب احتراز عن الماست ، فإنه يطلق عليه اللبن أيضا . قال الجوهري : الحليب اللبن المحلوب .